1923 - وإن يعلقْهُ بحملٍ طلقا ... بالوضع دون ستة مذ علقا
1924 - وإن يقل إن لم تكوني حاملا ... فَهِيَّ في الأحكامِ عكسُ ما خلا
1925 - ووطؤها يحرم إن لم يَعلمِ ... في بائن بأنها لم تحرم
1926 - إن علق الطلقةَ والثنتينِ ... بالجنسِ لكن ولدت جنسين
1927 - تَطْلُقْ ثلاثًا حيث قال هكذا ... إن كنتِ حاملًا بذاك أو بذا
1928 - ولم يقع إن كان ما عنه حُكي ... إن كان ذا أو ذاك ما في بطنك