1652 - سُنَّ نكاحٌ واقتصارٌ لِـ (ولن) ... وكونُها الولودَ والبكرَ يُسَنّ
1653 - وفعلُهُ معْ شهوةٍ معتادةْ ... أفضلُ مِنْ نوافلِ العبادةْ
1654 - أما إذا خيفَ بتركِهِ الزنا ... فهو لذاك واجبٌ تَحَصُّنا
1655 - ثم إلى ما غالبًا منها ظَهَرْ ... يُباحُ دونَ خلوةٍ له النَظَرْ
1656 - ويحرُمُ التصريحُ للمعتدةِ ... من موتٍ أو إبانةٍ بالخِطبة
1657 - وحلَّ تعريضٌ لها وحَلاّ ... لمنْ أبانَ حيثُ كانتْ حِلاّ
1658 - كإنني في مثلكم لراغِبُ ... وهي كنحو ليس عنك يُرْغبُ
1659 - وتحرمُ الخِطبةُ فوقَ الخِطبةِ ... إنِ الوليْ أجابَ أو أجابت
1660 - وذاك عند جهلِ حالٍ جازا ... أو رَدِّ أوّلٍ أوِ انْ أجازا
1661 - وسُنَّ عقدُه مساءَ الجمعةِ ... وكابن مسعودٍ أتى بالخطبة