33 -يُباح مطلقًا إناءٌ طاهِرُ ... لا ذهبٌ أو فِضَّةٌ فَيُحْظَرُ
34 -لا ضبّةٌ يسيرةٌ مِنْ فِضَّةِ ... فإنها مباحةٌ للحاجة
35 -وحالُ ثوبٍ وإناءٍ إنْ جُهِلْ ... مِنْ كافرٍ فالقولُ بالطُهْرِ قُبِلْ
36 -ولا تطهرْ جلد ميتٍ دبغا ... ولكن اليابس فيه سُوِّغا
37 -ولبن الميتة والأنفحةُ ... وكل الاجزاء بها نَجِسةُ
38 -والشعْرُ مثلُ حيِّهِ وما تحِل ... فيه حياةٌ مثلَ ميْتٍ إن فُصِلْ