فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 282

33 -يُباح مطلقًا إناءٌ طاهِرُ ... لا ذهبٌ أو فِضَّةٌ فَيُحْظَرُ

34 -لا ضبّةٌ يسيرةٌ مِنْ فِضَّةِ ... فإنها مباحةٌ للحاجة

35 -وحالُ ثوبٍ وإناءٍ إنْ جُهِلْ ... مِنْ كافرٍ فالقولُ بالطُهْرِ قُبِلْ

36 -ولا تطهرْ جلد ميتٍ دبغا ... ولكن اليابس فيه سُوِّغا

37 -ولبن الميتة والأنفحةُ ... وكل الاجزاء بها نَجِسةُ

38 -والشعْرُ مثلُ حيِّهِ وما تحِل ... فيه حياةٌ مثلَ ميْتٍ إن فُصِلْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت