696 -يَفْسُدُ صومُ غيرِ مكرهٍ ذَكَرْ ... لداخلٍ في الجوفِ لا مِن الذكر
697 -أو لاحتقانٍ أو لما الحلقَ وصل ... بالاستعاط أو بكونه اكتحل
698 -أو لاستقا أو مذيٍ أو للإمنا ... بعد مباشرةٍ أو باستمنا
699 -أو لاحتجامٍ أو لحجمٍ وظَهَرْ ... دَمٌ وللإمنا بتكرار النظرْ
700 -وليس بالمفسدِ للصيامِ ... الِامناءُ عن فكرٍ أوِ احتلامِ
701 -ولا الغبارُ إن يطِرْ في الحلقِ ... ولا دخولُ الماء عند النَّشْق
702 -ونحوُ ذينِ كذبابٍ مَضْمَضَةْ ... ومصبِحٍ في فيه طُعْمٌ لَفَظَهْ
703 -وصحَّ صومُ آكلٍ وشاربِ ... إن شكَّ في المطلَعِ لا في المغْرِبِ