2357 - هم الذين يعرضون جهرا ... لأخذِ مالٍ بالسلاح قهرا
2358 - فحدُّهم إن قتلوا واغتصبوا ... بأن يُقَتَّلُوا وأن يُصَلَّبُوا
2359 - وإن يكن قتلٌ بغير غَصْبِ ... فحدُّهم قتلٌ بدونِ صلبِ
2360 - ولتقطع اليمنى من اليدينِ ... للغصب واليسرى من الرجلينِ
2361 - وحيث لا قتلَ ولا نصابا ... فالنفيُ حتى يظهروا المتابا
2362 - وهؤلاء إنْ يَتُبْ منهم أحد ... من قبل قدرةٍ عليه لا يُحَدّ
2363 - لكنه يؤخذُ بالأموالِ ... دومًا وبالنفوس في ذي الحال
2364 - وجاز دفع من عليه صالا ... أو حرمةٍ أو من يريد المالا
2365 - بأسهل الذي به الدفع حصل ... في ظنه ولا ضمان إن قتل
2366 - ويلزمُ الدفعَ بكلِّ حالِ ... لا إن بفتنةٍ ولا عن مال
2367 - وحكم ذي تلصُّصٍ في منزلِ ... سواه في الدفع كحكمِ الصائل