1647 - تَعْتِقُ أمَّ وَلَدٍ مما ترك ... مَنْ وَلَدَتْ حُرًَّا له إذا هلك
1648 - وذاك حُرٌّ وهي كانت ملْكا ... أو أمةً لوُلْدِهِ أو شِركا
1649 - ما لم يطأ وُلْدٌ وكان حيا ... أو بان خَلْقُهُ ولو خفيا
1650 - وتلك كالإماءِ في الأحكام ... نحو إجارةٍ أو استخدام
1651 - لا في تصرفٍ بنقل الرقبة ... كالرهن والبيع ووقفٍ وهِبة