فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 282

1001 - سبعةٌ الخيارُ فالمجلس ما ... داما معًا فيه خيارٌ لهما

1002 - يثبتُ في بيع وصلحٍ وسلم ... إجارةٍ صرفٍ وغيرهنَّ لم

1003 - وعنهما بالنفي منهما سقط ... ومُسقط خيارَه عنه فقط

1004 - والثانِ شرطٌ ولوقت حُدِّدا ... في العقد لا بعد لزومٍ فارددا

1005 - مُدَّتُهُ تبدأُ حين يُبرمُ ... فإن مضت أو قطعاه يلزمُ

1006 - في البيع والصلح وفي الإجارةِ ... في ذمةٍ أو مدةً ما تلتِ

1007 - ويثبت اشتراطه لواحدِ ... والغدُ لا يدخلُ إن إلى الغَدِ

1008 - وجاز فسخٌ للذي قد خُيِّرا ... لو ذاك ليس راضيًا أو حاضرا

1009 - والملك للمبتاع فيهما انتقل ... فالكسبُ ملكُهُ ونامٍ انفصل

1010 - ولم يجز تصرفٌ في مثمنِ ... مدته كذا ولا في ثمنِ

1011 - أما إذا للمشتري الخيارُ ... فقط فما قام به اختيارُ

1012 - ومن يمت من مشترٍ أو شاري ... يبطل حقه بذا الخيارِ

1013 - ثالثها خيار من قد غُبِنا ... بما عن العادة كان بائنا

1014 - رابعها خيار تدليس كأنْ ... يُسَوِّدَ الشعر ليزداد الثمنْ

1015 - خامسها خيار عيب وهو ما ... يُنقص قيمة كفحشٍ في الإما

1016 - يخير المبتاع بين ما دفع ... والأرشِ والأرشُ إن الردُّ امتنع

1017 - وبين أرشِ ما اشترى في قشرِهِ ... ورده ورد أرش كسرِهِ

1018 - لكن إذا المكسور ليس ذا ثمن ... فالكل ردُّهُ لمشترٍ قَمَن

1019 - وذا وثالث ورابع مضى ... على التراخي حيث لم يكن رضى

1020 - لا الوقت في تصرية الأنعامِ ... فهو ثلاثةٌ من الأيامِ

1021 - وليس محتاجًا إلى حكم القضا ... ولا حضور بائع ولا رضى

1022 - وإن على وقت الحدوث يُختصم ... فالقول قول مشترٍ مع القسم

1023 - لكن إذا لم يحتمل قولينِ ... فقول ذي القول بلا يمينِ

1024 - سادسها خيار تخبير الثمن ... إن كان عاقدٌ بمالٍ يعلمنْ

1025 - يثبت في أنواعِ بيعٍ أربعِ ... متى يبن أكثرَ قولُ البائع

1026 - أو بان أن البائع اشتراهُ ... مؤجلًا ولم يكن أبداهُ

1027 - والمذهب الحط لما زاد على ... سعرٍ وفي التأجيل أن يؤجلا

1028 - وذا الخيار ثابتٌ إذا أُبي ... شهادة من بائعٍ نحو الأبِ

1029 - أو باع بعضه بقسط ما اشترى ... أو اشتراه حيلة بأكثرا

1030 - ويُلحقُ الأرش برأس المالِ ... ويخبر الذي اشترى بالحال

1031 - وهكذا في الزيد أو في الحطِ ... وقت خيار مجلسٍ أو شرطِ

1032 - لكن ذا بعد لزوم البيع لا ... يلحقُ والإخبار عد أفضلا

1033 - سابعها الخيار إن تخالفا ... في ثمنٍ أو أجرةٍ تحالفا

1034 - إن عدما بينةً أو لهما ... فالفسخ إن لم يرض أي منهما

1035 - وليرجعا لقيمة عند التلف ... بقول مشترٍ إن الوصف اختلف

1036 - والقول باليمينِ لاختلافِ ... في شرطٍ أو في أجلٍ للنافي

1037 - والقول للبائع مع يمينهِ ... في قدر ما يباع أو في عينه

1038 - فإن أبى التسليم كل منهما ... قبل يقام عادلٌ بينهما

1039 - يسلم المبيع ثم الثمنا ... إن كان ذا حلولٍ أو معينا

1040 - وإن يكن دينًا وكان في البلد ... فحجر مالٍ ومبيعٍ يُعتمد

1041 - وحيث كان غائبًا ذا بُعْدِ ... يجوز للبائع فسخ العقدِ

1042 - ويثبت الخيار عند الخُلْفِ ... في الوصف أو تغيرٍ في الوصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت