598 -يُشْتَرَطُ السَّومُ لِجُلِّ العامِ ... في الإبْلِ والبَقَرِ والأغنامِ
599 -ففرضُ كلِّ خمسِ ذودٍ شاةُ ... وليس فيما دونها زكاةُ
600 -والخمسُ والعشرون فيها من إبِلْ ... بنت مخاضٍ ذاتُ حولٍ مكتمِلْ
601 -وفي الثلاثينَ ومعْها ستُّ ... أكبر، وهي للبون بنتُ
602 -وحِقَّةٌ في ستةٍ وأربعينْ ... وهي ثلاثًا أكملت من السنينْ
603 -فإن تفُقْ ستين فيها جذعة ... وهي من الأعوام وفَّتْ أربعةْ
604 -ثم ابنتا لبونٍ إنْ أردتا ... زكاة سبعين تزيد ستا
605 -ثم إذا ما زادت التسعونا ... فالحقتانِ الفرضُ إن تكونا
606 -وهكذا ما لم تكن هذي الفئة ... تزيد عن عشرين من بعد المائة
607 -فذاتُ حولينِ لأربعينا ... تكونُ والحقة للخمسينا
608 -والفرضُ إنْ تصلْ ثلاثين البقرْ ... تبيعةٌ أيْ ذاتُ حولٍ أو ذكرْ
609 -وهكذا فاثنان في الستينا ... مسنةٌ في كل أربعينا
610 -ويُجْزِئُ الذكرُ حيثُ كانا ... أكبرَ أو نصابُه ذكرانا
611 -والفرضُ في غَنَمٍ أربعينا ... شاةٌ إلى المائةِ والعشرينا
612 -والفرضُ إن تزِدْ يكنْ شاتينِ ... حتى تكون المائةُ اثنتين
613 -والفرضَ زِدْ إنِ النصابُ ارتفعا ... ما لم تكُ المئون منه أربعا
614 -فإن تكن فالفرضُ ثم شاةُ ... في مائةٍ ما زادتِ المئاتُ
615 -وخلطةٌ في المالِ حيث اتحدا ... تصير المالين مالًا واحدا