فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 282

598 -يُشْتَرَطُ السَّومُ لِجُلِّ العامِ ... في الإبْلِ والبَقَرِ والأغنامِ

599 -ففرضُ كلِّ خمسِ ذودٍ شاةُ ... وليس فيما دونها زكاةُ

600 -والخمسُ والعشرون فيها من إبِلْ ... بنت مخاضٍ ذاتُ حولٍ مكتمِلْ

601 -وفي الثلاثينَ ومعْها ستُّ ... أكبر، وهي للبون بنتُ

602 -وحِقَّةٌ في ستةٍ وأربعينْ ... وهي ثلاثًا أكملت من السنينْ

603 -فإن تفُقْ ستين فيها جذعة ... وهي من الأعوام وفَّتْ أربعةْ

604 -ثم ابنتا لبونٍ إنْ أردتا ... زكاة سبعين تزيد ستا

605 -ثم إذا ما زادت التسعونا ... فالحقتانِ الفرضُ إن تكونا

606 -وهكذا ما لم تكن هذي الفئة ... تزيد عن عشرين من بعد المائة

607 -فذاتُ حولينِ لأربعينا ... تكونُ والحقة للخمسينا

608 -والفرضُ إنْ تصلْ ثلاثين البقرْ ... تبيعةٌ أيْ ذاتُ حولٍ أو ذكرْ

609 -وهكذا فاثنان في الستينا ... مسنةٌ في كل أربعينا

610 -ويُجْزِئُ الذكرُ حيثُ كانا ... أكبرَ أو نصابُه ذكرانا

611 -والفرضُ في غَنَمٍ أربعينا ... شاةٌ إلى المائةِ والعشرينا

612 -والفرضُ إن تزِدْ يكنْ شاتينِ ... حتى تكون المائةُ اثنتين

613 -والفرضَ زِدْ إنِ النصابُ ارتفعا ... ما لم تكُ المئون منه أربعا

614 -فإن تكن فالفرضُ ثم شاةُ ... في مائةٍ ما زادتِ المئاتُ

615 -وخلطةٌ في المالِ حيث اتحدا ... تصير المالين مالًا واحدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت