628 -في مائتي درهمٍ أو عشرينا ... دينارا ادفع واحدَ اربعينا
629 -وضمَّ كلًا منهما للآخرِ ... ولهما قيمةَ عرْضِ التاجر
630 -وللرجال قد أبيح من ذهب ... قبيعةٌ وما كأنفٍ قد ذهب
631 -وهكذا قبيعةٌ من فضةِ ... وخاتمٌ وحليةُ المنطقةِ
632 -وللنساء منهما لِباسُ ... ما كان عادةً عليها الناسُ
633 -ولا زكاة في الحُليْ الحلالِ ... إن لإعارةٍ أو استعمالِ