1117 - فيما يجوز البيعُ صح عقدُ ... رهنٍ به مع حقه وبعدُ
1118 - وباطل إن بيعُهُ ممنوعا ... ما لم يكن ثمارًا أو زروعا
1119 - لأجلِ دَينٍ ثابتٍ ويلزمُ ... في حقِ راهنٍ بقبضٍ يُعْلَمُ
1120 - ورَهْنُ ما يباع جاز للثمن ... لا نحو ما يُكتالُ أو ما يُتَّزَن
1121 - لزومُه يزول إن للراهنِ ... عاد وعاد إن إلى المرتَهِنِ
1122 - ولا تصرفٌ لأيٍّ منهما ... وصح عتقُ راهنٍ وأثما
1123 - وتؤخذ القيمة عن ذا بدلا ... والكسبُ والأرش لرهنٍ جعلا
1124 - ومؤنة الرهن على الذي رهن ... وهو أمانة لدى من ارتهن
1125 - فلم يكن عليه شيء بالتلف ... وليس مسقطًا لشيء من سلف
1126 - والباقِ رهنٌ بجميعِ الدينِ ... والبعضُ لا يَفُكُّ بعض الرهنِ
1127 - لا حيث كان الرهن في دينينِ ... لواحدٍ ذا الرهن أو لاثنينِ
1128 - وجاز أن يزاد فيما يُرهَنُ ... لا دينِهِ ولا يزاد الثمنُ
1129 - وحيث حلَّ الدينُ باع المرتهن ... إن راهنٌ أبى وكان قد أذِن
1130 - أو لا فحاكم يبيع الرهنا ... إن لم يبعه ويوفي الدينا