1694 - تَحْرُمُ أختُ زوجةٍ مُعتدَّةِ ... وبنتُها كخالةٍ وعمة
1695 - ما لم يُطَلِّقْها إلى أن تخرجا ... مِنْ عدّةٍ فبعدها لا حرجا
1696 - وباطلٌ إن جَمَعَ اثنتينِ ... معًا بعقدٍ كان أو عقدينِ
1697 - ويَبطلُ الثاني إذا تأخرا ... أو كان في عدةِ أخرى قد جرى
1698 - معتدةٌ تَحْرُمُ من المستبرأة ... من غيره ومَنْ لغيره امرأة
1699 - ومَنْ زَنَتْ ما لم تَتُبْ مِنْ ذا العمل ... ويَبْلغِ الكتابُ مِن بعدُ الأجل
1700 - أو بالثلاث طُلِّقَتْ حتى تَحِلّ ... بغيره أو أحرمت ولم تُحِلّ
1701 - لا تُنْكِحِ الكافرَ والكوافرا ... إلا الكتابياتِ إن حرائرا
1702 - ولا تَحِلُّ أمةٌ قد أسلمتْ ... ما لم يخف من العزوبة العنتْ
1703 - معْ عجزه عن طَوْلِ حرةٍ وما ... به شِرا واحدةٍ من الإما
1704 - أما نكاحُ العبدِ من سَيِّدَتِهْ ... فباطلٌ كسيدٍ من أمتِهْ
1705 - وحرةٍ من عبد وُلْدِ النسبِ ... والحرِّ من أمة وُلْدٍ لا أبِ
1706 - وانفسخ النكاح حيث يشتري ... أيُّ من الزوجين بعضَ الآخر
1707 - أو وُلْدُهُ الحرُّ أو المكاتبُ ... وملكُهُ مثلَ الشراءِ يُحْسَبُ
1708 - ومَنْ بعقدٍ حُرِّمَتْ فلا تَحِلّ ... بِمُلْكِها إلا الكتابيَّةَ حِلّ
1709 - ومَنْ بعقدٍ جَمَعَ التي تَحِلّ ... وغيرَها فالعقدُ في الأولى قُبِل