فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 282

1694 - تَحْرُمُ أختُ زوجةٍ مُعتدَّةِ ... وبنتُها كخالةٍ وعمة

1695 - ما لم يُطَلِّقْها إلى أن تخرجا ... مِنْ عدّةٍ فبعدها لا حرجا

1696 - وباطلٌ إن جَمَعَ اثنتينِ ... معًا بعقدٍ كان أو عقدينِ

1697 - ويَبطلُ الثاني إذا تأخرا ... أو كان في عدةِ أخرى قد جرى

1698 - معتدةٌ تَحْرُمُ من المستبرأة ... من غيره ومَنْ لغيره امرأة

1699 - ومَنْ زَنَتْ ما لم تَتُبْ مِنْ ذا العمل ... ويَبْلغِ الكتابُ مِن بعدُ الأجل

1700 - أو بالثلاث طُلِّقَتْ حتى تَحِلّ ... بغيره أو أحرمت ولم تُحِلّ

1701 - لا تُنْكِحِ الكافرَ والكوافرا ... إلا الكتابياتِ إن حرائرا

1702 - ولا تَحِلُّ أمةٌ قد أسلمتْ ... ما لم يخف من العزوبة العنتْ

1703 - معْ عجزه عن طَوْلِ حرةٍ وما ... به شِرا واحدةٍ من الإما

1704 - أما نكاحُ العبدِ من سَيِّدَتِهْ ... فباطلٌ كسيدٍ من أمتِهْ

1705 - وحرةٍ من عبد وُلْدِ النسبِ ... والحرِّ من أمة وُلْدٍ لا أبِ

1706 - وانفسخ النكاح حيث يشتري ... أيُّ من الزوجين بعضَ الآخر

1707 - أو وُلْدُهُ الحرُّ أو المكاتبُ ... وملكُهُ مثلَ الشراءِ يُحْسَبُ

1708 - ومَنْ بعقدٍ حُرِّمَتْ فلا تَحِلّ ... بِمُلْكِها إلا الكتابيَّةَ حِلّ

1709 - ومَنْ بعقدٍ جَمَعَ التي تَحِلّ ... وغيرَها فالعقدُ في الأولى قُبِل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت