779 -تُحظَرُ تسعةٌ فحلق الشعْرِ ... أولها والثانِ قلمُ الظُّفرِ
780 -لكل شعرة وظفر يطعِمُ ... وفي ثلاثة فما زاد دمُ
781 -ثالثها لذكرٍ لُبسُ لباسْ ... خِيْطَ ورابعٌ له سَتْرٌ لراسْ
782 -أو سترُ أنثى الوجه والكفينِ ... بنحو برقعٍ وقفازين
783 -خامُسُها الطِّيبُ بثوبٍ أو بدنْ ... أو نحوُه كبالْمُطَيَّبِ ادَّهَنْ
784 -وخُيَّرَ الواقعُ في المحظورِ ... بين ثلاثةٍ من الأمور
785 -وتلك ذبحُ شاةٍ أو صيامُ ... ثلاثةٍ أيامٍ أو إطعامُ
786 -ستةُ أمدادٍ فمُدُّ بُرِّ ... لواحدٍ أو نصفُ صاعِ تَمْرِ
787 -لا مكرهٌ أو جاهلٌ أو ناسي ... لطيبٍ أو غِطاءٍ أو لباسِ
788 -والسادِ الِاصطيادُ للبريِّ ... وذاك ما حلَّ من الوحشيِّ
789 -فالمثلُ فيه مثلُهُ أنعامُ ... أو عَدلُهُ صيامٌ أو إطعامُ
790 -فالبُدْنُ كالنعامِ والأهليَّةْ ... من بقرٍ كالحُمُرِ الوحشيَّةْ
791 -والبقرِ الوحْشيِّ والأيايِلِ ... كذاك كالوعولِ والثياتِلِ
792 -والضَبْعُ كالكَبْشِ وكالعنْزِ الغزالْ ... والجدْيُ للوَبْرِ وللضَّبِّ مثالْ
793 -وجفرةٌ في صيدِ يربوعٍ تراقْ ... وفي الحمام الشا والَارْنبِ العناقْ
794 -وغير ذي المثالِ منه قُوِّما ... وكلَّ مدٍ صامه أو أطعما
795 -سابعها عقدُ النكاحِ ثم لا ... فِديةَ فيه والنكاحُ أُبطلا
796 -والثامن الوطءُ وفيه جملُ ... قبل تحللٍ وحجٌّ يبطُلُ
797 -لا بعدَهُ وفيه يهريقُ دما ... ثم من الحل يجيء محرما
798 -ثم لفدية الجماعِ صاما ... إنْ لم يجدْها العشرةَ الأياما
799 -وتبطل العمرة إلا إن أتم ... سعيًا ومطلقًا عليه فيه دَمْ
800 -والنُّسُك الفاسد فيه يمضي ... ثم على الفور لذاك يقضي
801 -ثم على مَنْ طاوعتْ ما قُدِّما ... إن جملًا كان وإن كان دما
802 -والتاسع المقدماتُ وجملْ ... إن يمنِ أو لا فَدَمٌ وما بطل
803 -ومن يكرر جنس محظور فدى ... مرةً إنْ لم يَفدِ لا إن عددا
804 -فإن فدى يفدي وأيضًا يفدي ... لكل جنسٍ فديةً وصيدِ
805 -والهديُ والإطعامُ للمحتاجِ ... من أهل بيت الله كالحجاجِ
806 -والصوم في أيِّ مكانٍ والفدا ... معْ دم الاحصار فحيثُ وجدا
807 -والدمُ شاةٌ وهي الُانثى والذكرْ ... أو سُبْعُ واحدِ الجمالِ والبقَرْ