فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 282

779 -تُحظَرُ تسعةٌ فحلق الشعْرِ ... أولها والثانِ قلمُ الظُّفرِ

780 -لكل شعرة وظفر يطعِمُ ... وفي ثلاثة فما زاد دمُ

781 -ثالثها لذكرٍ لُبسُ لباسْ ... خِيْطَ ورابعٌ له سَتْرٌ لراسْ

782 -أو سترُ أنثى الوجه والكفينِ ... بنحو برقعٍ وقفازين

783 -خامُسُها الطِّيبُ بثوبٍ أو بدنْ ... أو نحوُه كبالْمُطَيَّبِ ادَّهَنْ

784 -وخُيَّرَ الواقعُ في المحظورِ ... بين ثلاثةٍ من الأمور

785 -وتلك ذبحُ شاةٍ أو صيامُ ... ثلاثةٍ أيامٍ أو إطعامُ

786 -ستةُ أمدادٍ فمُدُّ بُرِّ ... لواحدٍ أو نصفُ صاعِ تَمْرِ

787 -لا مكرهٌ أو جاهلٌ أو ناسي ... لطيبٍ أو غِطاءٍ أو لباسِ

788 -والسادِ الِاصطيادُ للبريِّ ... وذاك ما حلَّ من الوحشيِّ

789 -فالمثلُ فيه مثلُهُ أنعامُ ... أو عَدلُهُ صيامٌ أو إطعامُ

790 -فالبُدْنُ كالنعامِ والأهليَّةْ ... من بقرٍ كالحُمُرِ الوحشيَّةْ

791 -والبقرِ الوحْشيِّ والأيايِلِ ... كذاك كالوعولِ والثياتِلِ

792 -والضَبْعُ كالكَبْشِ وكالعنْزِ الغزالْ ... والجدْيُ للوَبْرِ وللضَّبِّ مثالْ

793 -وجفرةٌ في صيدِ يربوعٍ تراقْ ... وفي الحمام الشا والَارْنبِ العناقْ

794 -وغير ذي المثالِ منه قُوِّما ... وكلَّ مدٍ صامه أو أطعما

795 -سابعها عقدُ النكاحِ ثم لا ... فِديةَ فيه والنكاحُ أُبطلا

796 -والثامن الوطءُ وفيه جملُ ... قبل تحللٍ وحجٌّ يبطُلُ

797 -لا بعدَهُ وفيه يهريقُ دما ... ثم من الحل يجيء محرما

798 -ثم لفدية الجماعِ صاما ... إنْ لم يجدْها العشرةَ الأياما

799 -وتبطل العمرة إلا إن أتم ... سعيًا ومطلقًا عليه فيه دَمْ

800 -والنُّسُك الفاسد فيه يمضي ... ثم على الفور لذاك يقضي

801 -ثم على مَنْ طاوعتْ ما قُدِّما ... إن جملًا كان وإن كان دما

802 -والتاسع المقدماتُ وجملْ ... إن يمنِ أو لا فَدَمٌ وما بطل

803 -ومن يكرر جنس محظور فدى ... مرةً إنْ لم يَفدِ لا إن عددا

804 -فإن فدى يفدي وأيضًا يفدي ... لكل جنسٍ فديةً وصيدِ

805 -والهديُ والإطعامُ للمحتاجِ ... من أهل بيت الله كالحجاجِ

806 -والصوم في أيِّ مكانٍ والفدا ... معْ دم الاحصار فحيثُ وجدا

807 -والدمُ شاةٌ وهي الُانثى والذكرْ ... أو سُبْعُ واحدِ الجمالِ والبقَرْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت