148 -لا حيضَ معْ حمْلٍ ووقته تمامْ ... تسعةِ أعوامٍ إلى خمسينَ عامْ
149 -يومٌ وليلةٌ أقلُّ المذهبِ ... وستةٌ أو سبعةٌ للغالب
150 -وأكثرُ المحيضِ نصفُ شَهْرِ ... وقلَّ يومينِ أقلُّ الطهرِ
151 -وغيرُ صوم وطلاقٍ لا يحلّ ... عند انقطاع الدمِ إن لم تغتسِلْ
152 -فلْتجلس المحدودَ للأقلِّ ... ذاتُ ابتدا وبعده تصليْ
153 -ثم إذا لم يتجاوزْ الاكثرا ... فالحيض ما ثلاثةً تكررا
154 -ولتغتسلْ لوقْفِهِ وتقضيْ ... بعدَ تكررٍ صيامَ الفرضِ
155 -أما إذا جاوزَ أكثرَ المحيضْ ... أعني بذاك الدَّمَ فهْيَ تستحيضْ
156 -فَلْتُعْمِلِ التمييزَ والْمُعْتادةْ ... تُعْمِلُ هذا حينَ تنسى العادةْ
157 -ولتجلسنْ ناسيةٌ للموضعِ ... أولَ شهرٍ حيثُ عدةً تعي
158 -وتجلسُ الغالبَ غيرُ من خلا ... أوله فإن تعِ الموضعَ لا
159 -لكنّ ذات الابتداء قَبْلا ... لوسِ ذا تُكَرّرُ الأقلا
160 -والنقصُ في العادةِ طُهرٌ وإذا ... عادَ فذا حيضٌ وصُفرةٌ كذا
161 -أما الزيادةُ كذا التأَخُّرُ ... والعكسُ فالمعتبرُ الْمُكَرَّرُ
162 -ومنْ ترى يومًا ويومًا لا ترى ... فذا وذا ما لم يجاوزْ الَاكثرا
163 -ولتتوضأْ وقتَ كلِّ فرضِ ... ذاتُ دمِ استحاضةٍ لا حيضِ
164 -ثم يُؤدَى الفرضُ والتنفّلُ ... بذا الوضو والغُسلُ منه أفضلُ
165 -وأكثرُ النِّفاسِ أربعونا ... وطُهرٌ النقاءُ فيما دونا
166 -تَفعلُ صومًا وصلاةً ويُعادْ ... للاحتياط الصومُ حيثُ الدّمُ عادْ
167 -وهو كحيضٍ في حلال وحرامْ ... ونحوِهِ لا عدة ولا احتلامْ
168 -وأول الوقتِ له والآخِرُ ... بأولٍ من توأمٍ يُعتبرُ