1855 - طلاق سنةٍ هو اللذ وقعا ... في الطهر حيث لم يكن مواقعا
1856 - إلى انتهاءِ عدةِ الطلاقِ ... فتحرمُ الثلاثُ كالإلحاق
1857 - وبدعةٌ في حيضٍ أو إن واقَعا ... وسُنَّ رجعةٌ وعُدَّ واقِعا
1858 - لا سنةٌ أو بدعةٌ لذي صِغَر ... أو يأسٍ أو عقدٍ وإن حملٌ ظَهَر
1859 - صريحُهُ من لفظهِ يُشْتَقُّ له ... لا الأمرُ والآتي ولا اسمُ الفاعلة
1860 - فبصريحه الطلاقُ قد حصل ... وإن بغير نيةٍ كإن هَزَل
1861 - وواقع حكمًا إذا بطالِقِ ... أراد من وَثاقٍ أو من سابِق
1862 - وتَطْلُقُ الزوجةُ للذ سئِلا ... ألم تُطَلِقْها إذا قال بلى
1863 - وإن يُجِبْ هل لك زوجةٌ بلا ... لم يقع إن يكذِبْ على من سألا