فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 282

2123 - يلزمُ الِانفاقُ على الزوجاتِ ... بمثلِ سكنى كسوةٍ أقواتِ

2124 - وفي تنازعٍ من الزوجينِ ... يعتبرُ الحاكمُ حال ذينِ

2125 - لذات يسرٍ تحت ذي اليسارِ ... يفرضُ ثَمّ أرفعَ المقدار

2126 - في عادة من مأكلٍ وملبسِ ... وما لنومٍ كان أو لمجلسِ

2127 - وليفرضًا أقلَّها في القدرِ ... لذاتِ فقرٍ زوجُها ذو فقرِ

2128 - وبين ذا وذا إذا كانا كذا ... أو ذا بعكس تي كتي بعكس ذا

2129 - كزوجةٍ رجعيةٌ مُطَلَّقة ... في مسكنٍ وفي جميع النفقة

2130 - وذاك للبائن ذاتِ حَمْلِهِ ... للحمل ذاك لا لها لأجْلِهِ

2131 - وليس الِانفاقُ عليه حتْما ... إن نَشَزَتْ أو حُبِسَتْ لو ظُلما

2132 - أو إن لها الحاجةُ وهي راحلة ... أو إن تَصُمْ بغير إذنٍ نافلة

2133 - أو بدَأَتْ بنذرٍ أو كفارةِ ... أو بقضا ووقتُها ذو سعة

2134 - وإن يكن بموته الفراقُ ... لم تجب السكنى ولا الإنفاقُ

2135 - تأخذُهُ أوائلَ الأيامِ ... وكسوةً أول كل عامِ

2136 - وأخذها القيمة ليس لازما ... وباتفاقٍ جازَ ما تقدما

2137 - وجاز باتفاقٍ التأجيلُ ... لأيِّ مدَّةٍ كذا التعجيلُ

2138 - وحيث لم ينفقْ وكان غائبا ... كان الذي مضى عليه واجبا

2139 - وحيث أنفقت فمَيْتًا بانا ... تغرمُ ما بعد الوفاة كانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت