2123 - يلزمُ الِانفاقُ على الزوجاتِ ... بمثلِ سكنى كسوةٍ أقواتِ
2124 - وفي تنازعٍ من الزوجينِ ... يعتبرُ الحاكمُ حال ذينِ
2125 - لذات يسرٍ تحت ذي اليسارِ ... يفرضُ ثَمّ أرفعَ المقدار
2126 - في عادة من مأكلٍ وملبسِ ... وما لنومٍ كان أو لمجلسِ
2127 - وليفرضًا أقلَّها في القدرِ ... لذاتِ فقرٍ زوجُها ذو فقرِ
2128 - وبين ذا وذا إذا كانا كذا ... أو ذا بعكس تي كتي بعكس ذا
2129 - كزوجةٍ رجعيةٌ مُطَلَّقة ... في مسكنٍ وفي جميع النفقة
2130 - وذاك للبائن ذاتِ حَمْلِهِ ... للحمل ذاك لا لها لأجْلِهِ
2131 - وليس الِانفاقُ عليه حتْما ... إن نَشَزَتْ أو حُبِسَتْ لو ظُلما
2132 - أو إن لها الحاجةُ وهي راحلة ... أو إن تَصُمْ بغير إذنٍ نافلة
2133 - أو بدَأَتْ بنذرٍ أو كفارةِ ... أو بقضا ووقتُها ذو سعة
2134 - وإن يكن بموته الفراقُ ... لم تجب السكنى ولا الإنفاقُ
2135 - تأخذُهُ أوائلَ الأيامِ ... وكسوةً أول كل عامِ
2136 - وأخذها القيمة ليس لازما ... وباتفاقٍ جازَ ما تقدما
2137 - وجاز باتفاقٍ التأجيلُ ... لأيِّ مدَّةٍ كذا التعجيلُ
2138 - وحيث لم ينفقْ وكان غائبا ... كان الذي مضى عليه واجبا
2139 - وحيث أنفقت فمَيْتًا بانا ... تغرمُ ما بعد الوفاة كانا