2168 - واجبة حضانة للطفلِ ... كذا لذي الجنون والمختلِ
2169 - أولى بها أمٌّ يلي أبٌ فجد ... وبعد كلٍّ أمهاته تُعَد
2170 - فالأختُ إن شقيقةً ثم لأُم ... فلأبٍ فهكذا الخالةَ أُمّ
2171 - فعَمَّةٌ فخالةُ الأمِّ فأب ... فعمةُ الأبِ والُاخرى تُجْتَنب
2172 - ثم بناتُ إخوةٍ وأخواتْ ... ثم لأعمامٍ وعماتٍ بناتْ
2173 - فبنتُ عم الأبِ أو عمةِ الَاب ... ثم لباقي عُصْبَةٍ من اقترب
2174 - فإن تكن أنثى فمِن محارمِ ... ثم لذي الرَحِمِ ثم الحاكمِ
2175 - فإن يكن ليس بأهل أو أبى ... حضانة فمن تلاه يُجْتَبى
2176 - ولا يكون حاضنًا ذو رقِّ ... أو كافرٌ مسلمًا أو ذو فسقِ
2177 - أو ذاتُ عقدٍ إن يكن بأجنبي ... عن ذلك المحضون بنتٍ أو صبي
2178 - فإن يَزُلْ مانِعُهُ كعِتْقِهِ ... فإن ذاك مُرْجِعٌ لِحَقِّهِ
2179 - والأبُ أولى إن يسافرْ ساكنا ... إن البلاد والطريق آمنا
2180 - لا إن يكن لحاجةٍ أو قَرُبا ... فذو إقامةٍ لذاك يُجتبى