2146 - للأب والأمِ وإن كلٌّ علا ... نفقةٌ والوُلْدِ مهما نزلا
2147 - حتى ذوي الأرحام منهم ما انحجب ... بمُعْسِرٍ أقربَ كالجدِّ وأب
2148 - وكل موروثٍ سوى المقدمِ ... بالفرض والتعصيب لا بالرحم
2149 - ويستوي الوارثُ كابن أمه ... في ذا وغيرُه كبنت عمه
2150 - مع فقره وعجزِهِ عن العمل ... وكون ما يُنْفَقُ منه قد فضل
2151 - عن كسوةٍ سكنى وقوت زوجتِه ... وقوته في يومِهِ وليلتِه
2152 - من حاصلٍ في اليد أو مُحَصَّلِ ... لا أصلِهِ وآلةٍ للعمل
2153 - والأب في إنفاقهِ ينفرِدُ ... وغيرُهُ بحسْبِ إرثٍ يوجدُ
2154 - فَتُنْفِقُ الثُلْثَ عليه الأُمُّ ... وينفِقُ الذي تَبَقَّى العمُّ
2155 - والابنُ لا يُنْفِقُ لافتقاره ... ولا الأخُ المحجوبُ مع يسارِه
2156 - والأم لا تُنْفِقُ لافتقارِها ... وتُنْفِقُ الجدةُ مع يسارِها
2157 - ومن له الإنفاق تُعْطى زوجتُه ... ولْتُعْطَ حولينِ فقط مُرْضِعَتُه
2158 - ولم يجبْ إنفاقُ ذي دينٍ على ... مخالفٍ في الدينِ إلا بالولا
2159 - والأبُ مُلْزَمٌ بالاسترضاعِ ... لِوُلْدِهِ وأجرةِ الرضاع
2160 - وأُمُّهُ الأحقُّ بالإرضاعِ ... ثم لها الحقُّ في الامتناع
2161 - وأجرةٍ ولو به تُبُرِّعا ... وزوجها الثاني له أن يمنعا