2033 - ليس يصح الفعل للعانِ ... إلا إذا يفعله الزوجانِ
2034 - ولا بما سوى اللسان العربي ... إلا لجاهلٍ كلامَ العرب
2035 - للزوجِ عند قذفه للمحصنة ... إسقاطُ حدٍّ عنه بالملاعَنَة
2036 - فيبدأ الزوج بذا اللعانِ ... فزوجةٌ كالنص في القرآن
2037 - مسميًا وناسبًا إن غابتِ ... ويُكتفى إن تأتِ بالإشارةِ
2038 - ولا يصح حيث قبلُ ابتدأتْ ... أو جملةٌ من بين خمسٍ نَقَصَتْ
2039 - أو لم يكن ذا بحضور الحاكمِ ... أو أُبدِلت شهادةٌ بالقَسَم
2040 - أو أَبدَلَ اللعنة أو هي الغضب ... بنحوها أو قدماها في الرتب