فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 282

2033 - ليس يصح الفعل للعانِ ... إلا إذا يفعله الزوجانِ

2034 - ولا بما سوى اللسان العربي ... إلا لجاهلٍ كلامَ العرب

2035 - للزوجِ عند قذفه للمحصنة ... إسقاطُ حدٍّ عنه بالملاعَنَة

2036 - فيبدأ الزوج بذا اللعانِ ... فزوجةٌ كالنص في القرآن

2037 - مسميًا وناسبًا إن غابتِ ... ويُكتفى إن تأتِ بالإشارةِ

2038 - ولا يصح حيث قبلُ ابتدأتْ ... أو جملةٌ من بين خمسٍ نَقَصَتْ

2039 - أو لم يكن ذا بحضور الحاكمِ ... أو أُبدِلت شهادةٌ بالقَسَم

2040 - أو أَبدَلَ اللعنة أو هي الغضب ... بنحوها أو قدماها في الرتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت