1931 - إن الطلاقُ بالطلاقِ عُلِّقا ... فبالقيامِ طلقتينِ طَلَّقا
1932 - والعكسُ طلقةً وطلقتينِ ... إن بالوقوع آخرَ الثنتين
1933 - وإن بكلما الطلاقُ عُلِّقا ... على الطلاقِ طلقتينِ طَلَّقا
1934 - وإن على وقوعه بكلما ... إن طُلِّقَتْ فبالثلاثِ أُلْزِما