فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 282

2003 - حرامٌ الظهار والمظاهرُ ... من شبَّه الزوجة باللتْ تُحْظَرُ

2004 - كأنتِ مني أو عليَّ أو معي ... كظهر أمي أو يدٍ أو أصبع

2005 - أو أي عضوٍ آخرٍ لا ينفصل ... أو أي عضوٍ منكِ مثل ذا قبل

2006 - وإن يقل أنتِ عَلَيْ حرامُ ... فإنه الظهارُ لا كلامُ

2007 - وإن يقل كميتةٍ أو كدمِ ... إن ما نوى شيئًا فكالمقدم

2008 - فإن تقل ذاك لزوجٍ زوجتُه ... فلا ظهارٌ وتجب كفارتُه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت