2003 - حرامٌ الظهار والمظاهرُ ... من شبَّه الزوجة باللتْ تُحْظَرُ
2004 - كأنتِ مني أو عليَّ أو معي ... كظهر أمي أو يدٍ أو أصبع
2005 - أو أي عضوٍ آخرٍ لا ينفصل ... أو أي عضوٍ منكِ مثل ذا قبل
2006 - وإن يقل أنتِ عَلَيْ حرامُ ... فإنه الظهارُ لا كلامُ
2007 - وإن يقل كميتةٍ أو كدمِ ... إن ما نوى شيئًا فكالمقدم
2008 - فإن تقل ذاك لزوجٍ زوجتُه ... فلا ظهارٌ وتجب كفارتُه