2107 - يُحَرِّمُ الرضاعُ مثلُ النسبِ ... إن كان في الحولين بالخمس حبي
2108 - وحرَّمَ السَّعُوطُ والمحلوبُ ... وحرم الوَجورُ والمشوبُ
2109 - ولبنُ الميتةِ والموطوءةِ ... في باطل أو بزنىً أو شبهةِ
2110 - لا من بهيمةٍ ولا من رجلِ ... أو من سوى موطوءةٍ أو حاملِ
2111 - وراضِعٌ كالوَلَدِ الْمُحَرَّمِ ... فجاز الاختلا بها كالْمَحْرَمِ
2112 - راضعة لمن إليه ينسبُ ... لبنها كبنته وهو أبُ
2113 - محارم المرضع للمرتضعِ ... محارمٌ كراضعٍ لمرضع
2114 - دون الذِينَ للرضيعِ أصلُ ... أو أفرعٌ لأصلهِ فحِلُّ
2115 - ومَن عليه بنتُها تُحَرَّمُ ... فهو لِمَن قد أرضعتها مَحْرَمُ
2116 - وإن به أفسدت النكاح لا ... مهر لها إن لم يكن قد دخلا
2117 - ولْتُعْط نصفَهُ إذا أفسدَهُ ... قبلُ سواها وجميعًا بعدَهُ
2118 - ويرجعُ الزوجُ بما قد غَرِما ... على الذي أفسد ما تقدما
2119 - ويُبْطِلُ النكاحَ منه أنتِ ... يا زوجتي من الرضاعِ أختي
2120 - لا مهر إن قبل الدخول صَدَّقَتْ ... لكنَّ نصفه لها إن كذَّبَتْ
2121 - فإن تقل ذاك له لكنْ ما ... صَدَّقَها فهو زوجٌ حُكْما
2122 - وليس شكُّ الزوجِ في الرضاعِ ... مُحَرِّمًا كالشكِّ في الإرْضاع