375 -يقدم الأقرأ ثم الأكثرُ ... وبعده الأفقه ثم الأكبرُ
376 -ثم يلي الأشرف ثم الأقدمُ ... هجرةً الأتقى يلي فالْيَسْهُمُ
377 -وساكن المنزل أولى وإمامْ ... مسجدهِ لامعْ حضورذي الزمامْ
378 -كالحرِّ والمقيمِ أو ربِّ الحضرْ ... وذي اختتانٍ أو ثيابٍ أو نظرْ
379 -ولا يصح أن يؤم الخنثى ... رجالًا أو لهم تؤم الأنثى
380 -ولا يؤمُّ فاسقٌ أو ذو بَكَمْ ... ولا الصبيْ في الفرض للبالغِ أمّْ
381 -ولا يؤم عاجزٌ عن القعودْ ... أو عن ركوعٍ أو قيامٍ أو سجودْ
382 -إلا إمامَ الحيِّ عن قيامِ ... إن يرتجى شفاءُ ذا الإمامِ
383 -ثم إذا قام في الابتدا يَجِبْ ... قيامُهم أو لا جلوسُهم نُدِبْ
384 -وليس للأميِّ أن يؤما ... ومثلُهُ يجوز أن يأتَمَّا
385 -وهو الذي للحمد ليس يحسنُ ... أو بالذي يحيلُ معنىً يلحنُ
386 -وتبطل الصلاة إن يقدر على ... إصلاح ما ذكرتُ عنه أولا
387 -وتكره الصلاة مع إمامِ ... لَحَّانٍ او فأفاءٍ او تمتامِ
388 -وأمُّ قومٍ جُلُّهم له كَرِهْ ... أو نسوةٍ لا رجْلَ معهُنَّ كُرِهْ
389 -وصح أمُّ من يؤدي بالذي ... يقضي صلاته وصح عكسُ ذي
390 -لا أمُّ ذي فرضٍ بذي فرضٍ ولا ... بذي افتراضٍ أمُّ من تنفلا