1952 - لا حنثَ إن يحلفْ بأن لا يَدْخُلا ... دارًا إذا لبعضِ جسمٍ أدخلا
1953 - أو ارتدى ثوبًا وبعضُ غَزْلِهِ ... لها إذا يمينُهُ عن كُلِّه
1954 - أو إن تكن عن شرب ما الإناءِ ... إن يك منه شُرْبُ بعضِ الماء
1955 - ويحنثُ الفاعل في الطلاقِ هلًا ونسيانًا وفي العتاق
1956 - وليسَ ذا حِنْثٍ ببعض الفِعْلِ ... إن ما نوى وبرُّه بالكلِّ