2422 - يمينُهُ بالله أو بالمصحفِ ... تجبْ بها كفارةٌ إن يحلِف
2423 - ولم تجبْ كفارةٌ إن يُقْسِمِ ... بغيره وهو من الْمُحَرَّمِ
2424 - شروطُها الأولُ أن تنعقِدا ... يمينُهُ وذا لآتٍ قصدا
2425 - فإن على ماضٍ بِكِذْبٍ أقسما ... فَهْيَ الغموسُ حيث كان عالما
2426 - واللغو أن يَحْلِفَ وهو لاهي ... لا قاصدٌ مثلُ بلى واللهِ
2427 - ولم تجبْ كفارةٌ بِحَلْفِهِ ... يظنُّ صدقًا إن يَبِنْ بِخُلْفِه
2428 - ثاني الشروط حَلْفُهُ مختارا ... فلا انعقاد إن تكن إجبارا
2429 - والثالِ حنثٌ ذاكرًا مختارا ... إن خلفُ مقتضى اليمينِ صارا
2430 - لكنْ مَعَ استثنائهِ ما كَفَّرا ... وسُنَّ حِنْثٌ حيثُ كان أخيرا
2431 - وكَفَّرَ المحرمُ الحلَّ خلا ... زوجته وهو بذا ما حُظلا