1739 - حكمُ نكاحِ كافرٍ كمسلمِ ... في الكل كالواجبِ والمحرم
1740 - لكن يُقَرُّون على ما اعتقدوا ... صحتَهُ وهو لدينا فاسدُ
1741 - فإن أتونا قبل عقده عُقِد ... على الذي في شرعنا قبلُ عُهِد
1742 - لا بعده أو أسلم الزوجانِ ... على النكاح ذان يبْقَيَان
1743 - هذا إذا زوجتُه حلالُ ... وحيث لا بينهما يُحالُ
1744 - ثم لها المهر الصحيح قد فُرِض ... والفاسد استقر إن كان قُبِض
1745 - وحيث لم يقبض ولم يسما ... فمهرُ مثلِها يكون ثَمَّا