1746 - إن أسلم الزوجان أو من زوجتُه ... من الكتابياتِ تبقى عصمتُه
1747 - إسلامُها قبل الدخولِ أو هما ... غيرَ كتابيينِ يُنْهِي العِصما
1748 - وعند سبقِها له لا مَهْرا ... وعكسُهُ النصفُ لها استقرا
1749 - لكنْ إذا بعد الدخولِ ذا حصل ... فالأمرُ موقوفٌ إلى انقضا الأجل
1750 - إن يُسْلِم الثاني النكاحُ داما ... أو لا ففسخٌ مذ رأى الإسلاما
1751 - وردةٌ من واحدٍ أو منهما ... حسبَ الدخول مثلُ ما تقدما