فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 282

1746 - إن أسلم الزوجان أو من زوجتُه ... من الكتابياتِ تبقى عصمتُه

1747 - إسلامُها قبل الدخولِ أو هما ... غيرَ كتابيينِ يُنْهِي العِصما

1748 - وعند سبقِها له لا مَهْرا ... وعكسُهُ النصفُ لها استقرا

1749 - لكنْ إذا بعد الدخولِ ذا حصل ... فالأمرُ موقوفٌ إلى انقضا الأجل

1750 - إن يُسْلِم الثاني النكاحُ داما ... أو لا ففسخٌ مذ رأى الإسلاما

1751 - وردةٌ من واحدٍ أو منهما ... حسبَ الدخول مثلُ ما تقدما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت