1823 - يصح بذلُ ما به تُخالِعُ ... منها وغيرِها إذا تبرعوا
1824 - يباحُ عند كُرْهِها لِخُلْقِهِ ... أو نحوِ نقص دينِهِ أو خَلْقِهِ
1825 - أو إن تَخَفْ إثما بترك المتَّبَع ... وحيثُ لا يُكرهُ منها ويَقَع
1826 - ولا يصح حيث ظلمًا عَضَلا ... بلا زنىً ولا نشوزٍ حصلا
1827 - أو خالعتْ بغير إذنٍ أمةُ ... صغيرةٌ مجنونةٌ سفيهةُ
1828 - وهو طلاقٌ ثَمَّ إذ لا عِوَضا ... بلفظٍ أو نيةٍ أو لا رُفِضا