1564 - إن الفروضَ الستةَ الثلْثانِ ... والنصفُ فالنصفانِ فالنصفانِ
1565 - ثم الأصول سبعةٌ فاثنانِ ... نصفٌ وما بقيَ أو نصفانِ
1566 - ثلاثةٌ ثلْثانِ أو ثلْثٌ وما ... بقي بعد ذينِ أو كلاهما
1567 - أربعةٌ ربْعٌ وثمنٌ ضِعْفُ ... معْ ما بقيْ أو معَ كلٍّ نِصْفُ
1568 - فهذه أربعةٌ أصولُ ... مِنْ سبعةٍ وهيَّ لا تَعُولُ
1569 - وستةٌ نصفٌ مع الثلثينِ ... أو ثُلُثٍ والسُدْسُ معْ هذين
1570 - أو وحدَهُ أو إن يُصاحِبْ شطْرا ... لعشرةٍ تعولُ شفعًا وترا
1571 - وسادسُ الأصول منها اثنا عشر ... تعولُ وترًا بثلاثةٍ أُخَر
1572 - كالربعِ مع ثلثينِ أو ثلْثٍ فقط ... أو سُدُسٍ أو معَ كلٍّ ارتبط
1573 - والسابعُ الأربعُ والعشرونا ... تعولُ للسبعةِ والعشرينا
1574 - كالثمنِ مع سُدْسٍ أو الثلثينِ ... وعولها بالثمن مع هذينِ
1575 - وصاحبُ الفرضِ له الباقي يُرَدّ ... بقدْرِهِ وذو النكاحِ لا يُعَدّ