1603 - للحَبَلِ الأكثرُ من إرثين ... للذكرين أو لِلُانثيين
1604 - وبعدَ أن يولدَ يُعطى حقَّهُ ... والباقِ يُعطاهُ الذي استحقَّهُ
1605 - لا شيءَ يُعطى من بحمْلٍ انحجب ... والعكسُ يُعطى إرثَهُ كأُمِّ أب
1606 - وكلُّ من ينقص بالحملِ الأقل ... يُعطى كزوج فهو للربع انتقل
1607 - والحمل إرثُهُ إذا استهلا ... أو كان ما على الحياة دلا
1608 - كمن تراه قد بكى أو عطسا ... أو من تراه قد أطال النفسا
1609 - لا ذي تَحَرُّكٍ أو الذي اختلج ... أو استهل ثم مات إذ خرج
1610 - ومستَهِلُّ التوأمين المختلِف ... إرْثُهما فالاقتراع قد أُلِف
1611 - وَوُرِّثَ المشْكِلُ فيما ذُكِرا ... نصفًا له أنثى ونصفًا ذَكَرا