فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 282

1603 - للحَبَلِ الأكثرُ من إرثين ... للذكرين أو لِلُانثيين

1604 - وبعدَ أن يولدَ يُعطى حقَّهُ ... والباقِ يُعطاهُ الذي استحقَّهُ

1605 - لا شيءَ يُعطى من بحمْلٍ انحجب ... والعكسُ يُعطى إرثَهُ كأُمِّ أب

1606 - وكلُّ من ينقص بالحملِ الأقل ... يُعطى كزوج فهو للربع انتقل

1607 - والحمل إرثُهُ إذا استهلا ... أو كان ما على الحياة دلا

1608 - كمن تراه قد بكى أو عطسا ... أو من تراه قد أطال النفسا

1609 - لا ذي تَحَرُّكٍ أو الذي اختلج ... أو استهل ثم مات إذ خرج

1610 - ومستَهِلُّ التوأمين المختلِف ... إرْثُهما فالاقتراع قد أُلِف

1611 - وَوُرِّثَ المشْكِلُ فيما ذُكِرا ... نصفًا له أنثى ونصفًا ذَكَرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت