فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 282

2412 - أربعة من الشروط لا يَحِل ... إلا بها الصيد إذا كان قُتِل

2413 - أولها أهلية الذكاةِ ... والثانِ آلةٌ وسوف تاتي

2414 - نوعانِ آلةٌ مضتْ للذبحِ ... والصيدُ لا بالثقل بل بالجرحِ

2415 - فما من الصيد بغيره قُتل ... كالفخ والعصا فذاك لا يحل

2416 - ثانيهما جارحة معلمة ... إن أكلت لا الطيرُ صيدًا حُرِمَه

2417 - وثالثُ الشروط قصدًا يُرْسِلُ ... آلتَهُ لا عندما يسترسلُ

2418 - لكن إذا ما زجر المسترسلا ... فازداد عدوًا صار ثَمَّ مرسلا

2419 - ثم الأخير عند رمي السهمِ ... أو زجرِ نحو كلبِهِ يسمي

2420 - ويستوي نسيانُ ذا والعمدُ ... لذا بتركٍ لا يُباحُ صيدُ

2421 - وسن عند ذاك أن يكبرا ... وسن إن ذبح أو إن نحرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت