2412 - أربعة من الشروط لا يَحِل ... إلا بها الصيد إذا كان قُتِل
2413 - أولها أهلية الذكاةِ ... والثانِ آلةٌ وسوف تاتي
2414 - نوعانِ آلةٌ مضتْ للذبحِ ... والصيدُ لا بالثقل بل بالجرحِ
2415 - فما من الصيد بغيره قُتل ... كالفخ والعصا فذاك لا يحل
2416 - ثانيهما جارحة معلمة ... إن أكلت لا الطيرُ صيدًا حُرِمَه
2417 - وثالثُ الشروط قصدًا يُرْسِلُ ... آلتَهُ لا عندما يسترسلُ
2418 - لكن إذا ما زجر المسترسلا ... فازداد عدوًا صار ثَمَّ مرسلا
2419 - ثم الأخير عند رمي السهمِ ... أو زجرِ نحو كلبِهِ يسمي
2420 - ويستوي نسيانُ ذا والعمدُ ... لذا بتركٍ لا يُباحُ صيدُ
2421 - وسن عند ذاك أن يكبرا ... وسن إن ذبح أو إن نحرا