2088 - إن مات زوجٌ غائبٌ أو طلقا ... تعتدُّ زوجةٌ له مذ فارقا
2089 - وعدة الطلاقِ للموطوءةِ ... في فاسدٍ أو بزنى أو شُبْهَةِ
2090 - ومن يطأ معتدةً بشبهةِ ... فُرِّقَ بينه وذاتِ العدة
2091 - ثم تتمُّ عدةً للسابِقِ ... دون احتساب المكث عند اللاحق
2092 - ثم لثانٍ عدةٌ والثاني ... حلت له إن تمضِ عدتان
2093 - وتنقضي عدتها من أَحَدِ ... ذين إذا أتت له بالولد
2094 - ومن يطأ بشبهةٍ مُعْتَدَّتَه ... إن بائنًا تستأنِفَنَّ عِدَّتَه
2095 - لكنْ إذا ينكحُها في العدةِ ... ثم يطلقْ قَبْلَ وطءٍ بنت