1578 - إن مات شخص قبل أن يقتسموا ... إنْ ورثوه مثلَ الُالِّ اقتسموا
1579 - وحيث لا صَحَّحْتَ أولى واقسما ... على الذين يرثون الأسهما
1580 - فإن تباينْ فاضربنَّ الثانية ... أو وَفْقَها في أسهمٍ للبادية
1581 - ولتضربنّ كل سهم الميِّتِ ... أو وَفْقَهُ في أسهمِ الثانيةِ
1582 - ووارثو الميْتِ إذا لا يرثونْ ... سواه مثل إخوةٍ لهم بنونْ
1583 - فصحح الأولى فإن لم ينقسِم ... عليهمُ صحح كما قبل رُسِم