فصل في شرط ستر العورة
205 -ما فوقَ ركبتةٍ وتحتَ سرةِ ... حدودُ عورةٍ لغيرِ الحرةِ
206 -وجسمُ ذي في سائرِ الأوقاتِ ... عورتها لا الوجهُ في الصلاة
207 -فيجب الستر بغير ما وصفْ ِ ... لْدًا بحيث لونه لا يُستشفّ
208 -وإن يُجَرِّدْ منكبيه الرجلُ ... فالفرضُ لا النفلُ لذاك يبطلُ
209 -وقُدِّمَ الدبرُ فالفرجانِ ... فَحَدُّ عورةٍ فمنكبانِ
210 -وسُنَّ في ثوبينِ أنْ يُصَلِّيا ... وكونه لرأسه مُغطيا
211 -وَهِيَّ في ثلاثةٍ أثوابِ ... في الدرعِ والخمارِ والجلبابِ
212 -وإن بدتْ عورتُهُ إنْ يطُلِ ... وقتٌ مع الفُحْشِ الصلاةَ أبْطِل
213 -كذا صلاةُ ذاكرٍ وعالمِ ... في نَجِسِ الثيابِ والمحرَّمِ
214 -لا في حريرِ حيث كان فاقدا ... وعارٍ إن يَعْدَمْ ولَاولى قاعدا
215 -وليبن إن أثنا صلاةٍ وجدا ... بالقرب سترة وحيث لا ابتدا
216 -وللرجالِ يكرهُ الْمُعَصْفَرُ ... والأَحْمَرُ الْخالِصُ والْمُزَعْفَرُ
217 -ويُكْرَهُ الصماءُ كاللثامِ ... والسدلُ والتشميرُ للأكمامِ
218 -ويحرمُ التصوير واستعمالُ ... مصوَّرٍ ويحرم اختيالُ
219 -ويحرمُ المنسوجُ من حريرِ ... أو ما هو الغالبُ في الظهورِ
220 -إلا على الإناثِ أو مُرَقّعَا ... أو نَحْوَهُ لأربعٍ أصابعا
221 -أو لضرورةٍ كذا لحكةِ ... أو مَرَضٍ أو نحوَ حشوِ جُبَةِ