1666 - شروطه يُعَيَّنُ الزوجانِ ... رضاهما الوليُّ شاهدانِ
1667 - فصحَّ إن أشار أو سماها ... أو ابنتي وما له سواها
1668 - والبكر والصغير والمعتوهُ ... زوّجَ كلا منهمو أبوهُ
1669 - ومثلُه وصيُّهُ في ذلك ... الَامة والعبد الصغير المالك
1670 - وباقِ الاولياء يُنْكِحونا ... بالإذن بنت التسع لا ما دونا
1671 - أما الصغير لا يزوجونه ... لا حاكمٌ بإذنه أو دونه
1672 - وصمتُ بكرٍ إذنُها والثّيّبُ ... لإذنها الكلامُ منها يُطلبُ