1724 - لزوجةٍ فسخٌ إذا لم يستطِعْ ... وطءً لِجَبٍّ أو لِنَقْصِ ما قُطِع
1725 - أو لم يطأ من بعد تأجيلٍ سنة ... إن ثبتت عِنّتُهُ ببينة
1726 - وإن تقل رضيتُ ذا العنينَ لم ... يكن لها خيارُ فسخٍ يُلْتَزَم
1727 - وهي إذا ما اعترفت بأنَّهْ امعها فليس ذا ذا عُنَّةْ