1838 - تطلقُ إن أعطته حيث قالا ... طالقٌ إن أعطيتني ذا المالا
1839 - وبانت إن قالت بذاك اخلعني ... إن يفعلًا ويستحقُ المعني
1840 - وإن تَقُلْ طلِّقْ بذاك واحدة ... فطلق الثلاث كانت زائدة
1841 - وعكسه بعكسه إلا إذا ... كانت أخيرةً فيستحقُّ ذا
1842 - والأب لن يخلعَ أو يطلقا ... حليلة ابنِهِ الصغير مطلقا
1843 - والبنت إن صغيرةً لا تُخلَعُ ... من مالها إذ لم يجز تَبَرُّعُ
1844 - وإن تَبِنْ بعد طلاقٍ عُلِّقا ... وردها فلم يَزِلْ معلقا
1845 - وهكذا العتق وحيث لا فلا ... والخلع لا يُسقِطُ غيرَ ما خلا