1983 - إن طَلَّقَ الحرُّ ثلاثًا تحرمُ ... والعبدُ باثنتين ذاك يلزمُ
1984 - حتى يطا زوجٌ ولو مراهقا ... في قُبُلٍ مع انتشارٍ مطلقا
1985 - لا إن يكن في الحيض أو صيامِ ... فرضٍ أو النفاس أو الِاحرامِ
1986 - أو شبهةٍ أو في نكاحٍ باطلِ ... أو مُلكه أو لم يكن في القُبُل
1987 - يكفي لذا حَشَفَةٌ تغيبُ ... أو قدرُها إنْ يفعل المجبوبُ
1988 - فإن يغبْ حلت له إن ادّعت ... تحليلَها وعدةً لها انقضت
1989 - هذا إذا صدّقها ويمكنُ ... إذ يسعُ الوقوعَ ثمَّ الزمنُ