905 -عن الغلامِ ذبحُ شاتينِ ... وعنْ اريةٍ شاةٌ عقيقةً يُسنّ
906 -والذبحُ يومَ سابعٍ وحيث لا ... فسابعٌ تلا فسابعٌ تلا
907 -والشركُ لا يُجزئُ في العقيقةِ ... وما عدا ذلك كالأضحيةِ
908 -لا يكسر العظم وجَدْلًا يُنْتَزَعْ ... ولا عتيرةٌ تُسَنُّ أو فَرَعْ