1075 - لبائع ما انشق منه الطلعُ ... للقطعِ إن لم يُشترط ذا القطعُ
1076 - كخارج من كمه وما ظهر ... من نوره وما بدا من الثمر
1077 - وبيع زرع وثمار لا يباحْ ... قبل اشتدادالحبِ أو بدْوِالصلاحْ
1078 - ونحو ذي كرَطْبَةٍ وبقلِ ... إن كان ذاك البيع دون الأصلِ
1079 - إلا بشرط القطعِ حالًا حيث صح ... أو جزةً أو لقطةً حيث اتضح
1080 - ويبطل البيع إذا ما مطلقا ... قد باعه أو كان مع شرط البقا
1081 - أو مع شرط القطع لكن ما فعل ... حتى نما أو اشتباهٌ قد حصل
1082 - وإن بدا الصلاح جاز مطلقًا ... بيعٌ وجاز البيع مع شرط البقا
1083 - وجائزٌ للمشتري أن يُبْقِيَه ... ثم على من باعه أن يَسْقِيَه
1084 - ثم لآفةٍ من السماءِ ... عادَ على ذي البيعِ ذو الشراءِ
1085 - أما إذا أتلفه ابنُ آدما ... فهو مخيرٌ كما تقدما
1086 - وإن بدا الصلاح في أغصانِ ... فهو صلاحُ النوع في البستانِ
1087 - والعبد ماله لبائع يظل ... وباشتراط مشترٍ له انتقل
1088 - لكن إذا للمال مشترٍ قَصَدْ ... فالبيعُ في المالِ شروطُهُ تُعَدّ