قال الإمام البغوي رحمه الله: (( أما حول عروض التجارة فلا ينقطع بالمبادلة؛ لأن زكاة التجارة تجب في القيمة, والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر ) ) [1] . وإذا حصل ربح في التجارة فحول الربح يبنى على حول الأصل, وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة, وإن نقص سعر التجارة زكى القيمة الحاضرة [2] .
(1) انظر: الزكاة, للإمام البغوي، ص 276.
(2) انظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن باز, جمع الشويعر، 12/ 50, وجمع الطيار وأحمد الباز، 5/ 25, والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 33 - 39، والمختارات الجلية في المسائل الفقهية للعلامة السعدي ص 76, والروض المربع تحقيق عبد الله الطيار، 4/ 22.