ويتخرج الناصور1 والباسور2 والقروح السيالة في الفرج3.
وما عدا هذه العيوب كالقرع والعمى والعور والعرج والحول لا يثبت به خيار4.
(64) مسألة:
النكاح يصح من غير تسمية صداق5 وسواء تركا ذكر المهر أو
(1) الناصور: وقد يقال: ناسور، قرحة بشكل أنبوبة ضيقة الفتحة تمتد في الجسم، وخصوصا حول المقعدة.
اللسان5:205، المطلع324، كشاف القناع5: 110، معجم لغة الفقهاء472.
(2) الباسور: مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج.
اللسان4: 59، المصباح المنير48، المطلع والكشاف، الصفحات السابقة، معجم لغة الفقهاء102.
(3) الهداية1: 256، المحرر2: 24، الفروع5: 231.
(4) المغني6: 653، الشرح الكبير4: 262، الفروع5: 234.
(5) الصداق فيه لغات أكثرها بفتح الصاد، وله مسميات كثيرة منها: المهر، الفريضة، الصدقة، الطول، العلائق، الحباء، وغيرها.
واصطلاحا: العوض المسمى في عقد النكاح، وبعده لمن لم يسم لها فيه.
وانظر: اللسان4: 595، 5: 184، 10262، الصحاح2: 121، القاموس المحيط2: 142، المطلع326، المصباح المنير335، 582، التنقيح المشبع301، منتهى الإرادات2: 200.