فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60588 من 346740

شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغي مهر فيقبله كذلك1.

(65) مسألة:

إذا خلا الرجل بامرأته بعد عقد صحيح2 استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ3.

وبه قال أبو حنيفة4.

(1) المغني6: 712، المذهب الأحمد131، شرح منتهى الإرادات3: 62.

(2) الخلوة في اللغة: الانفراد.

واصطلاحا: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء.

وانظر: اللسان14: 238، المصباح المنير180، التعريفات101.

(3) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أن المهر لا يستقر بالخلوة المجردة عن الوطء، وأنكر أكثرهم هذه الرواية، كما قال المرداوي.

وانظر: المغني6: 724، الشرح الكبير4: 324، تصحيح الفروع5: 271، الإنصاف8: 283، الفروع5: 271، كشاف القناع5: 151ن منح الشفا الشافيات2: 132.

(4) بدائع الصنائع2: 291، الهداية للمرغيناني1: 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت