فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61948 من 346740

والصلاة، وإنما أطلقوا العبارة، ومن ذلك قول الإمام مالك: «لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وفي آخره» [1] .

الدليل الثالث: أن ما يحصل من بخاخ الربو لا يعتبر أكلاً أو شربًا في العادة، فلا يحصل به الفطر [2] .

المناقشة:

اعترض أصحاب القول الثاني بأنّه وإن كان لا يعتبر أكلاً أو شربًا في العادة فإن ذلك لا يخرجه عن جملة المُفَطِّرات، فالعبرة بدخول الجرم للجوف اختياراً؛ لدلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم بما يشمل محل النزاع.

وحقيقة الصيام هي: الإمساك، وتحقق الإمساك إنما يكون بمنع دخول أي جرم إلى الجوف.

الجواب: يرى الباحث أن هذا الإيراد ليس في محله إذ ليس الممنوع مطلق دخول شيء إلى الجوف فقد جاء العفو عن دخول اليسير جداً كالباقي من المضمضة والسواك.

الدليل الرابع: أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو ليس قطعيًا فقد

(1) انظر: سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج 1، ص 200.

(2) انظر: فتوى دار الإفتاء المصرية، موقع دار الإفتاء http://www.dar-alifta.org، تاريخ التصفح 8/ 3/2010 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت