أما لبس الذهب للرجل خاتمًا أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة (8) ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه - عليه الصلاة والسلام - من يده، وقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) [ رواه الإمام مسلم في"صحيحه" ( 3/1655 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ] ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة، وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين وهي التي تلبس لمناسبة الزواج، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يعتبر من الشرك، وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال:
أولاً: لأنها تقليد لمن لا خير فيهم، وهي عادة وافدة على المسلمين، وليست من عادات المسلمين .
وثانيًا: أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله .
452-هل يجوز الصلاة على فراش عليه صور لبشر أو حيوان ؟
الصور إذا كانت في فراش يمتهن ويجلس عليه ويوطأ، فإن الصور لا حكم لها هنا، لأنها مهانة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على عائشة تعليق القرام الذي فيه التصاوير، ولما حولته بعد ذلك، وجعلت منه وسادة أو وسادتين ليتكئ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك (9) ، فدل على أن الصور إذا كانت في شيء يمتهن كالبساط أو الفراش فلا بأس .
أما قضية الصلاة إذا كان يصلي والصورة أمامه مستقبلها فهذا يكره، لأنه تشبه بِعُبَّاد الأصنام، ولأن الصورة تشغله أيضًا عن صلاته .
453-ما حكم استعمال البطانيات أو الأغطية أو الفرش من الحرير ؟
لا يجوز للرجل استعمال الأغطية والفرش من الحرير، لأن الله حرمه على الرجال .