فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64046 من 346740

454-الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

إلى صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله تعالى - لقد حدث خلاف بين بعض الإخوة في مسألتين مما دعت الحاجة إلى الكتابة إليكم لإعطائنا الحق فيها، وحيث أن كلاً من الأخوين يدعي أن معه أدلة تؤيد ما ذهب إليه، لذا نأمل من فضيلتكم أن تستدلوا لنا على ما تقولون وتبينوا لنا وجه الاستدلال فإن الأفهام تتفاوت في ذلك، وفقكم الله .

المسألة الأولى: ما حكم اقتناء أو استعمال القلم أو الساعة أو الكبك المموه ( المطلب ) بالذهب اليسير، وهل مَنْ استعمل تلك يكون آثمًا ؟

المسألة الثانية: ما حكم نقش الحناء أو رسمها بأشكال متعددة على يد النساء أو أرجلهن ؟

لا يجوز للرجل أن يلبس الساعة أو الكبك المموهين بالذهب، ولو كان ذلك يسيرًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل التختم بالذهب (10) ، والساعة المموهة بالذهب والكبك المموه به يشبهان الساعة، ولأن في لبسهما وسيلة إلى لبس الخاتم، وكذلك لا يجوز للرجل من باب أولى اقتناء القلم المموه بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب، والقلم يشبهها من حيث الإسراف والخيلاء .

ولا بأس بعمل الخضاب للنساء في أرجلهن وأيديهن على أي وجه نقشًا كان أو غيره، لأنهن مطلوب منهن التزين لأزواجهن .

455-ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟

التجميل المستعمل في الطب ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل بإزالة العيب الحاصل على الإنسان من حادث أو غيره، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطع أنفه في الحرب أن يتخذ أنفًا من ذهب (11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت