فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64075 من 346740

491-إذا وقعت خصومة بين اثنين وطلب أحدهما بإحضار بينة فهل هناك شروط معينة يجب توفرها فيمن يؤدي الشهادة لصالح أحد أو ضده ؟

نعم يجب في الشاهد أن يكون عدلاً فلا تصح شهادة الفاسق؛ لأن الله تعالى يقول: { وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [ سورة النور: آية 4 ] ويقول جل وعلا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } [ سورة الحجرات: آية 6 ] فالفاسق لا تقبل شهادته ويشترط أن يكون الشاهد عالمًا بما يشهد به قال تعالى: { إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ سورة الزخرف: آية 86 ] وقال تعالى: { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [ سورة الإسراء: آية 36 ] فإذا كان الإنسان عنده علم مما يشهد به ويقين فليشهد .

أما مجرد الشكوك فلا يجوز أن يشهد بها الإنسان . ومن باب أولى تعمد الكذب في الشهادة فهو شهادة زور وهي من كبائر الذنوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت ) [ رواه الإمام البخاري في"صحيحه" ( 3/152 ) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ] والله تعالى يقول: { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } [ سورة الحج: آية 30 ] فقرن قول الزور مع الشرك بالله عز وجل .

492-ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له بحق أو ساعده في قضية صحيحة فأعطاه مبلغًا من المال، علمًا بأن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت