فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 257

قد قيل فيه: إن الخطاب للنبي صلّى الله عليه وسلّم والمراد به غيره، كقوله (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) والنبي لا يشك ممّا أنزل الله، فإن قيل: قد أمر بالاستغفار؟

قلنا هو لا يوجب وجود الذنب ولا يجب أن يستغفر كما أمر في سورة الفتح بالاستغفار من غير ذنب مقدم.

واعلم أن الاستغفار في جميع الأنبياء يعد وجوه منها ثلاثة أوجه:

يكون لذنبه مقدم مثل النبوة، ويكون لذنب أمته وقرابته، ويكون لترك المباح قبل ورود الحظر، ومعناه بالسمع والطاعة لما أمرت به ونهيت عنه وحملت التوفيق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت