العقد من الأعمى عندهم، ويصح بيع السكران [1] .
رابعًا- الحنابلة: واشترطوا في العاقد أن يكون جائز التصرف، وهو الحر البالغ الرشيد [2] .
ومن خلال العرض السريع لشروط العاقدين عند الفقهاء، نجد أن المتعاقدين في بيع الاستجرار ينطبق عليهما جميع تلك الشروط المذكورة على اختلاف المذاهب فيها.
فإنا نجد أن بيع الاستجرار بحسب هيئته لا يوجد فيه ما يستلزم عدم انطباق تلك الشروط المذكورة على المتعاقدين، بمعنى أن مجرد فرضية صورة بيع الاستجرار لا يلزم منها أن يكون المتعاقدان خاليين من أحد الشروط الواجب توافرها فيهما، وذلك لا يعني أنهما يكونان كذلك مطلقًا، بل قد يوجد في آحاد الصور فيه حالات اختل فيها شيء من الشروط الواجب توافرها في المتعاقدين.
(1) انظر:"مغني المحتاج"2/ 332، و"نهاية المحتاج"3/ 373.
(2) انظر:"شرح منتهى الإرادات"2/ 141.