المطلب الثالث
المصطلحات ذات الصلة
يدخل بيع الاستجرار في إطار البيوع التي دخلها الأجل، سواء كان دخول الأجل على المبيع أو على الثمن أو عليهما معًا، والبيوع التي دخل الأجل على أحد بدليها متعددة، وهي ذات صلة ببيع الاستجرار؛ لأن دخول الأجل حاصل فيه، كما أنه يتصل ببيع الاستجرار أيضًا ما يرد عليه من دخوله في بعض البيوع الممنوعة؛ كبيع المعدوم ونحوه، مما يجعلها أيضًا على صلة به. وأورد فيما يلي أهم تلك المصطلحات:
أولًا- السلم:
السلم في اللغة: الدفع والتسليم، وهو كالسلف وزنًا ومعنى، إلا أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز [1] .
والسلم اصطلاحًا: عرف بعدة تعريفات اختلفت فيما ذكرته من قيود؛ بناء على اختلافهم في شروط السلم. فعرفه الشافعية بأنه: «عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا» [2] ، ولم يقيدوه بكون الموصوف في الذمة مؤجلًا؛ بناء على جوازه حالاًّ عندهم.
وعرفه الحنابلة بأنه: «عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض
(1) انظر:"لسان العرب"6/ 346، مادة"س ل م"، و"نيل الأوطار"5/ 240، وقيل: إن السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس؛ فالسلف بهذا يكون أعم منه.
(2) انظر:"روضة الطالبين"4/ 3.