فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 261

المطلب الثاني

أسماء بيع الاستجرار، ومظان ذكره عند الفقهاء

الفرع الأول: أسماء بيع الاستجرار عند الفقهاء:

بيع الاستجرار بمفهومه الذي ذكرته آنفًا أخذ عدة أسماء في كلام الفقهاء، وقبل البدء في سرد تلكم الأسماء لابد من التذكير بما ذكرته سابقًا من أن الغالب في صنيع الفقهاء هو أنهم يصفون بيع الاستجرار دون أن يسموه باسم خاص [1] .

وأسماء بيع الاستجرار التي ذكرها الفقهاء هي ما يلي:

1 -"بيع الاستجرار"، وهذه التسمية استعملها متأخرو الأحناف [2] ، وهي موجودة أيضًا عند الشافعية [3] ، وهذه التسمية لا يظهر لي ما يسوغ إطلاقها على هذا النوع من البيع؛ إلا أن يقال: إن غاية ما في الأمر هو اصطلاح تعارف الناس عليه دون أن يكون له أصل لغوي.

2 -"بيعة أهل المدينة"، وهذه تسمية فقهاء المالكية؛ لاشتهار بيع الاستجرار ووجوده في المدينة؛ قال عليش [4] : «وتسمية هذا البيع بالاستجرار

(1) انظر:"مغني المحتاج"2/ 4، و"المجموع"9/ 173، و"المنتقى"5/ 15، و"البحر الرائق"5/ 259، و"النكت على المحرر"1/ 300، و"الجامع لأحكام القرآن"3/ 245.

(2) انظر:"البحر الرائق"5/ 279، و"حاشية ابن عابدين"4/ 12.

(3) انظر:"تحفة المحتاج"4/ 217، و"نهاية المحتاج"3/ 375، و"حاشية الجمل"3/ 9، و"حاشية البحيرمي"2/ 168، و"فتح الباري"4/ 357.

(4) هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عليش، المصري، شيخ المالكية في عصره، له تأليف في فنون شتى، توفي في سنة 1299 هـ. انظر:"الأعلام"للزركلي 6/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت